responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 421

و إِذا ركب اثنان دابّة، فجنت جناية على ما ذكرناه، كان أَرشها عليهما بالسّوية.

و رُوي (1) [1]: أَنَّ أَمير المؤمنين (عليه السلام) [1] ضمَّن ختَّاناً قطع حشفة غُلام.


(عليه السلام) من تطيب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو ضامن.

و إنّما عدل إلى الوليّ، لأنّه هو المطالب على تقدير التلف، فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولّى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.

و لا أستبعد الإبراء من المريض، فإنّه يكون فعلًا مأذوناً فيه، و المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله.

قوله: «و روي: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام».

لم قال هنا «و روي»، و لم يستمر على عادته في نقل متن الرواية؟

و كأنّه في هذا الكتاب عند التوقّف في المسألة يجعله رواية.

الجواب: هذه رواية الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكونيّ.

و قد عرفت: أنّ الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني، غير أنّ الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه، فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية، فأحبّ الشيخ (رحمه الله) أن يدلّك على أنّ هذا بعينه مرويّ و إن كان الأصل دالًا عليه. هذا من الممكن.

و لذكر الروايات في كتب الفتاوى أسباب، أحدها ما ذكر في السؤال، و هو أن


[1] في ملك: «(صلوات الله عليه)».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أَبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 195.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست