responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 405

القعدة و ذي الحجَّة و المحرَّم، و أُخذت منه الدِّية، كان عليه ديةٌ و ثلث، ديةٌ للقتل، و ثلث الدِّية لانتهاكه حرمة الحرم و أَشهر الحرم. فإن طلب منه القود، قتل بالمقتول.

فإن كان إِنَّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأَ إليه، ضيِّق عليه في المطعم


الجواب: القاتل في الأشهر الحرم يلزمه دية و ثلث، روى [1] ذلك كليب بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عليه فتوى الأصحاب.

و عندي في قتل الحرم توقّف، و نحن نطالب الشيخين [2] بدليل ذلك.

و الثلث الزائد لأولياء المقتول، لأنّه بدل النفس.

و قول الشيخ (رحمه الله): «دية للقتل و ثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم» و تفصيل ذكره هو، و الرواية خالية منه.

و أمّا إيجابه [1] مثل ذلك في من قتل في الحرم، فأنا لم أقف على مستند فيه، و نحن من وراء مطالبة بدليله.

و لا نقول: كلّ من أحدث في غير الحرم، و التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بل نقول: يمنع المأكل و المشرب، و لا يكلّم، و لا يبايع، ليخرج، فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه، روى [3] ذلك هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام).

و أمّا قوله: و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فشيء ذكره الشيخان، و هو حسن.


[1] في ح: «إلجائه».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 3 من أبواب ديات النفس، ح 1، ص 149.

[2] المقنعة: الباب 11 من كتاب القضاء و. «باب القاتل في الحرم و في الشهر الحرام». ص 743.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 34 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامة، ص 346.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست