responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 406

و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أَن يخرج، فيقام عليه الحدُّ.

و كذلك الحكمُ في مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

«6» باب ضمان النفوس و غيرها

من (1) دعا غيره ليلًا، و أَخرجه من منزله، فهو له ضامنٌ إِلى أَن


قوله: «و من دعا غيره ليلًا، و أخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه، فان لم يرجع إلى المنزل، و لا يعرف له خبر، كان ضامناً لديته، فان وجد قتيلًا، كان على الذي أخرجه القود، أو يقيم البيّنة أنّه برئ من قتله. فان لم يقم بيّنة، و ادّعى أنّ غيره قتله، طولب بإقامة البيّنة على القاتل أو إحضاره، ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام. فإن تعذّر عليه ذلك، كان عليه القود، أو الدية يسلّمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه. و قد روي: أنّه إذا ادّعى أنّه برئ من قتله، و لم يقم عليه بيّنة بالقتل، كان عليه الدية دون القود. و هذا هو المعتمد».

قوله: «و لا يعرف له خبر كان ضامناً» لم يكون ضامناً؟

قوله: «أو يقيم البيّنة أنّه برئ من قتله» كيف يمكن ذلك، و هي شهادة على النفي؟

فإن قيل: يقيم البيّنة أنّ غيره قتله.

قلنا: قد ذكر ذلك فيما بعد، فدلّ على أنّ إقامة البيّنة بالبراءة من القتل.

قوله: «أو إحضاره ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام» كيف يتوجّه له على ذلك الغير حكم أو دعوى؟ لأنّه ليس بوليّ للمقتول، فادّعائه عليه أنّه يقتل [1]


[1] في ح: «فادّعاه عليه أن يقتل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست