responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 404

عمدت المرأَة إلى صديق [1] لها، فأَدخلته الحجلة [2]، فلمّا دخل الرّجلُ يباضع أهله، ثار الصديق، و اقتتلا [3] في البيت، فقتل الزَّوج الصَّديق، و قامت [4] المرأَة فضربت الزَّوج ضربة، فقتلته، بالصّديق؟ فقال: تضمَّن المرأَة دية الصديق، و تقتلُ بالزَّوج.

و من (1) قتل غيره في الحرم، أو أَحد [5] أَشهرُ الحرم: رجب و ذي


أنّه حكم بذلك، لعلمه ما يوجب ذلك الحكم و إن كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له فلا تعدّي.

و الحجلة هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر.

قوله: «و من قتل غيره في الحرم، أو أحد الأشهر الحرم: رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و محرّم، و أُخذت منه الدية، كان عليه دية و ثلث، دية للقتل، و ثلث [6] لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم. و إن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فان كان إنّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحدّ. و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)».

الثلث الزائد على الدية من يستحقّه؟

و لو قتل في الحرم و أشهر الحرم هل يتضاعف الثلث أم لا؟

و هل حكم مشاهد الأئمة حكم الحرم في جميع ما ذكرنا من ثلث الدية أم في التضيق عليه في المطعم و المشرب حسب؟


[1] في م: «رجل صديق».

[2] في ح: «إلى الحجلة».

[3] في ح: «فاقتتلا».

[4] في ح: «فقامت».

[5] في غير (م): «في أحد».

[6] في ح: «ثلث دية».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست