نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 404
عمدت المرأَة إلى صديق [1] لها، فأَدخلته الحجلة [2]، فلمّا دخل الرّجلُ يباضع أهله، ثار الصديق، و اقتتلا [3] في البيت، فقتل الزَّوج الصَّديق، و قامت [4] المرأَة فضربت الزَّوج ضربة، فقتلته، بالصّديق؟ فقال: تضمَّن المرأَة دية الصديق، و تقتلُ بالزَّوج.
و من (1) قتل غيره في الحرم، أو أَحد [5] أَشهرُ الحرم: رجب و ذي
أنّه حكم بذلك، لعلمه ما يوجب ذلك الحكم و إن كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له فلا تعدّي.
و الحجلة هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر.
قوله: «و من قتل غيره في الحرم، أو أحد الأشهر الحرم: رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و محرّم، و أُخذت منه الدية، كان عليه دية و ثلث، دية للقتل، و ثلث [6] لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم. و إن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فان كان إنّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحدّ. و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)».
الثلث الزائد على الدية من يستحقّه؟
و لو قتل في الحرم و أشهر الحرم هل يتضاعف الثلث أم لا؟
و هل حكم مشاهد الأئمة حكم الحرم في جميع ما ذكرنا من ثلث الدية أم في التضيق عليه في المطعم و المشرب حسب؟
[1] في م: «رجل صديق».
[2] في ح: «إلى الحجلة».
[3] في ح: «فاقتتلا».
[4] في ح: «فقامت».
[5] في غير (م): «في أحد».
[6] في ح: «ثلث دية».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 404