responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 400

و من اعتدى على غيره، فاعتُدي عليه [1]، فقتل، لم يكن له قودٌ و لا دية.

و روى (1) [1] عبدُ الله بن طلحة عن أَبي عبد الله (عليه السلام) قال:


قوله: «و روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب، تابعته نفسه، فكابرها على نفسها، فواقعها، فتحرك ابنها، فقام فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ، حمل الثياب، و ذهب ليخرج، فحملت عليه بالفأس، فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك، فقال:

يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام، و يلزم السارق فيما [2] ترك أربعة آلاف [3] درهم، لمكابرتها على فرجها، أنّه زان، و هو في ماله غرامة، و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء، لأنّه سارق».

لِمَ يضمن المولى دم [4] الغلام؟ و قتل العمد ليس فيه ضمان على الوارث، لأنّ محل القصاص سقط.

و قوله: «يلزم السارق في ماله أربعة آلاف [5] درهم» و الشيخ يقول في العقر مهر المثل.

و قوله: «و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق» هل السارق يقتل لكونه سارقاً؟

ثمَّ النهاية أكثرها أخبار فلم خصّ بعض المواضع بذكر الأسانيد دون بعض؟

الجواب: إنّما أُلزم الأولياء دم الغلام بناء على أنّ القاتل إذا مات قبل القصاص


[1] في خ: «هو عليه».

[2] في ك: «بما».

[3] في ك: «ألف».

[4] في ح: «دية- ل».

[5] في ك: «ألف».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 23 من أبواب القصاص في النفس، ح 2، ص 45.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست