responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 401

سأَلته عن رجل سارق، دخل على امرأَة ليسرق متاعها، فَلمّا جمع


وجبت الدية في ماله، فان لم يكن، فعلى الأقرب فالأقرب. و قد ذهب إلى ذلك جماعة من فقهائنا منهم ابن الجنيد [1] فإنّه قال: إذا قتل جماعة قتل بالأوّل، و كان لكلّ واحد من الباقين دية.

و أمّا إلزامه أربعة آلاف [2] فذلك عوض بعضها، و هو مهر المثل.

و لا يقال: لا يتجاوز بمهر المثل خمسون ديناراً.

لأنا نمنع من ذلك، و نلتزم ذلك فيما إذا جعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، فلا يتجاوز مهر السنّة، حسماً لمادّة الإفراط في الفرض، أمّا في كلّ موضع يثبت مهر المثل فلا.

و أمّا قوله: «و ليس عليها في قتله شيء لأنّه سارق» فهو حقّ، لأنّ الشيخ (رحمه الله) يذكر أنّ اللصّ محارب، و إذا أخذ مالها، و لم يتمكّن من انتزاعه إلّا بقتله، جاز، و يكون دمه هدراً، و لا يقع ذلك موقع القصاص، لأنّها قتلته استنقاذاً للمال.

و قد روينا فيما سلف [3] عن جماعة: أن من دخل داراً للتلصّص أو الزنا، فدمه هدر.

و يؤيّد ذلك رواية [1] أبي حمزة الثماليّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: لو دخل رجل على امرأة حامل، فوقع عليها، فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه، فقتلته؟ قال: ذهب دم اللّص هدراً، و كانت دية ولدها على المعقلة.

و أمّا كون الشيخ (رحمه الله) ذكر في النهاية الأخبار تارة معنعنة، و تارة مقتصراً على قصّها ملخّصة.


[1] لا يوجد لدينا كتابه.

[2] في ك: «ألف».

[3] في الحاشية على قول الشيخ «(رحمه الله): «و من قتل رجلًا ثمَّ ادّعى أنّه وجده مع امرأته.» في الباب 2، ص 379.


[1] الوسائل، ج 19، الباب 13 من أبواب العاقلة، ح 3، ص 309.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست