responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 398

و إِذا وجد قتيلٌ في [1] باب دار قوم أو في قرية أو في [2] قبيلة، و لا يُدري من قتله، كانت ديته على أَهل تلك الدَّار أَو القبيلة أَو القرية التي وُجد المقتول فيها. هذا [3] إِذا كانوا متّهمين بقتله، أَو [4] امتنعوا من القسامة على ما بينّاه [1]. فإن لم يكونوا متَّهمين بذلك، أو أَجابوا إلى القسامة، لم يكن عليهم شيءٌ، و كانت ديته على بيت المال.

فإن وجد القتيلُ بين قريتين، كانت ديته على أَهل أَقرب القريتين إليه. فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة، كانت ديته على أَهل القريتين.

و إِذا وجد قتيلٌ في مواضع متفرقة مقطّعاً، كانت ديته على أَهل الموضع الَّذي وجد فيه قلبه و صدره، و ليس على الباقين شيء. إِلَّا أَن يتَّهم [5] قومٌ آخرون، فيكون حينئذ الحكمُ فيهم [6] إِمّا إقامة البيّنة أَو القسامة على الشَّرح الَّذي قدَّمناه [2].

و إِذا دخل [7] صبيُّ دار قوم، فوقع في بئرهم، فإن كانوا متَّهمين بعداوة بينهم و بين أَهله، كانت عليهم ديته إِن كان دخل عليهم بإذنهم، و إِن [8] كانوا مأمونين، أَو دخل عليهم من غير إذنهم، لم يكن عليهم شيء.

و إِذا وقعت فزعةٌ باللَّيل، فوجد فيها [9] قتيلٌ أو جريح، لم يكن فيه


[1] ليس «في» في (ح، م، ى). و في ملك: «على».

[2] ليس «في» في (م).

[3] ليس «هذا» في (م).

[4] في م: «و».

[5] في ص: «فيه قوم».

[6] في ح: «فيها» و في ي «فيه».

[7] في متن خ: «أقبل صبيّ إلى دار».

[8] في خ، ن: «فإن».

[9] في م: «فيهم».


[1] في الباب 2، ص 372.

[2] في الباب 2، ص 372.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست