نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 398
و إِذا وجد قتيلٌ في [1] باب دار قوم أو في قرية أو في [2] قبيلة، و لا يُدري من قتله، كانت ديته على أَهل تلك الدَّار أَو القبيلة أَو القرية التي وُجد المقتول فيها. هذا [3] إِذا كانوا متّهمين بقتله، أَو [4] امتنعوا من القسامة على ما بينّاه[1]. فإن لم يكونوا متَّهمين بذلك، أو أَجابوا إلى القسامة، لم يكن عليهم شيءٌ، و كانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيلُ بين قريتين، كانت ديته على أَهل أَقرب القريتين إليه. فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة، كانت ديته على أَهل القريتين.
و إِذا وجد قتيلٌ في مواضع متفرقة مقطّعاً، كانت ديته على أَهل الموضع الَّذي وجد فيه قلبه و صدره، و ليس على الباقين شيء. إِلَّا أَن يتَّهم [5] قومٌ آخرون، فيكون حينئذ الحكمُ فيهم [6] إِمّا إقامة البيّنة أَو القسامة على الشَّرح الَّذي قدَّمناه[2].
و إِذا دخل [7] صبيُّ دار قوم، فوقع في بئرهم، فإن كانوا متَّهمين بعداوة بينهم و بين أَهله، كانت عليهم ديته إِن كان دخل عليهم بإذنهم، و إِن [8] كانوا مأمونين، أَو دخل عليهم من غير إذنهم، لم يكن عليهم شيء.
و إِذا وقعت فزعةٌ باللَّيل، فوجد فيها [9] قتيلٌ أو جريح، لم يكن فيه