نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 397
المقتول، لأنّه عاقلته على ما بيّناه.
«5» باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل و القاتل في الحرم و الشهر الحرام
من مات في زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر و [1] ما أَشبه ذلك من المواضع التي يتزاحمُ [2] النَّاسُ فيها، و لا يُعرف قاتله، كانت ديته على بيت المال إِن كان له وليّ يطلبُ ديته، فإن لم يكن له وليّ فلا دية له.
نفسه إحدى [3] الخيرتين، فتلزمه الأُخرى.
و أمّا قوله: تعلّق به حقّ الغير، قلنا: لا نسلّم، و [4] هذا لأنّ الحقّ المتعلّق به الاسترقاق أو البيع في الجناية، و كلاهما للمولى إزالته، و قد أزاله بالتزام الدية.
قوله إنّما يسقط حقّ الغير منه إذا أدّى المولى قلنا: لا نسلّم، بل لمّا كان له الخيرة في دفعه و بذل القيمة، فإذا أعتقه فقد التزم أحد الأمرين اللذين شرعاً له [5].
و اعلم: أنّ عمرو بن شمر ضعيف جدّاً، لا يعوّل عليه، خصوصاً ما يرويه عن جابر، فإنّ جماعة [1] من أصحاب الحديث يذكرون أنّه يضع الحديث عنه، و ذكر النجاشي [2]: أنّ أربعة من جملتهم هذا عمرو وضعوا كتاباً عن جابر، فلقائل أن يطعن في الرواية بهذا التقدير، و يمنع من العتق ما لم يسبق التزام المولى ضمان القيمة.