responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 397

المقتول، لأنّه عاقلته على ما بيّناه.

«5» باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له إذا قتل و القاتل في الحرم و الشهر الحرام

من مات في زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر و [1] ما أَشبه ذلك من المواضع التي يتزاحمُ [2] النَّاسُ فيها، و لا يُعرف قاتله، كانت ديته على بيت المال إِن كان له وليّ يطلبُ ديته، فإن لم يكن له وليّ فلا دية له.


نفسه إحدى [3] الخيرتين، فتلزمه الأُخرى.

و أمّا قوله: تعلّق به حقّ الغير، قلنا: لا نسلّم، و [4] هذا لأنّ الحقّ المتعلّق به الاسترقاق أو البيع في الجناية، و كلاهما للمولى إزالته، و قد أزاله بالتزام الدية.

قوله إنّما يسقط حقّ الغير منه إذا أدّى المولى قلنا: لا نسلّم، بل لمّا كان له الخيرة في دفعه و بذل القيمة، فإذا أعتقه فقد التزم أحد الأمرين اللذين شرعاً له [5].

و اعلم: أنّ عمرو بن شمر ضعيف جدّاً، لا يعوّل عليه، خصوصاً ما يرويه عن جابر، فإنّ جماعة [1] من أصحاب الحديث يذكرون أنّه يضع الحديث عنه، و ذكر النجاشي [2]: أنّ أربعة من جملتهم هذا عمرو وضعوا كتاباً عن جابر، فلقائل أن يطعن في الرواية بهذا التقدير، و يمنع من العتق ما لم يسبق التزام المولى ضمان القيمة.


[1] في م: «أَو».

[2] في ح: «يزاحم» و في م: «تتزاحم».

[3] في ح: «أحد».

[4] ليس «و» في (ح).

[5] ليس «له» في (ك).


[1] راجع الفهرست للطوسي، رقم 535، ص 244.

[2] رجال النجاشي، رقم 332، ص 128، و رقم 765، ص 287.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست