responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 379

ببينة أو فصل الحكم معه، و إلَّا خلِّي سبيله.

و من (1) قتل رجلا، ثمَّ ادَّعى أنَّه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل


(صلى الله عليه و آله) [1] كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام. فإن جاء أولياء المقتول ببينة، و إلا خلي سبيله.

و السكوني ضعيف، و في العمل بما ينفرد به توقف، لكن يمكن أن يكون الشيخ (رحمه الله) [2] أورد ذلك لأن فيه احتياطا على الدم.

قوله: «و من قتل رجلا، ثمَّ ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره، قتل به أو يقيم البينة على ما قال».

إذا أقام البينة ما الحكم فيه؟ و كأنه يلوح أنه يقتل [3] به و الاشكال في جواز قتل الموجود في داره، فمن أين يجوز له قتله؟ ثمَّ هل يحتاج أن يشاهده بزنا أو يكفي وجوده معها؟

الجواب: لا بد من علمه أنه زنى أو قصد الزنا، و لا اعتبار بكونه محصنا أو غير محصن، و مع قيام البينة بذلك لا يكون على قاتله قصاص و لا دية.

و المعول في ذلك على النقل المشهور، من ذلك رواية [1] سعد.

و ما روي [2] عن علي (عليه السلام) في رجل قتل رجلا، و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه [4] القود، إلا أن يأتي ببينة.

و ما روي [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار؟ فقال: من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه، لا يجب عليه شيء.


[1] في ك: «(صلى الله عليه و آله و سلم)».

[2] ليس «(رحمه الله)» في (ح).

[3] كذا.

[4] ليس «عليه» في (ك).


[1] الوسائل، ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس، ح 1، ص 101.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس، ح 2، ص 102.

[3] الوسائل، ج 19، الباب 27 من أبواب القصاص في النفس، ح 2، ص 51.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست