responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 378

فأقرَّ: أنَّ الَّذي قتل هو دون صاحبه، و رجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود و الدية، و دفع إلى أولياء المقتول الدِّية من بيت المال. و هذه قضية الحسن بن علي (عليهما السلام) في حياة أبيه (عليه السلام) [1].

و متى أقر نفسان، فقال أحدهما: «أنا قتلت رجلا عمدا»، و قال الآخر: «أنا قتلته خطأ»، كان أولياء المقتول مخيرين. فإن أخذوا بقول صاحب العمد، فليس لهم على صاحب الخطإ سبيل، و إن أخذوا بقول صاحب الخطإ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل.

و المتَّهم (1) بالقتل ينبغي أن يحبس ستَّة أيام. فإن جاء المدَّعى


(عليهما السلام)، و قد علل في الرواية [1] سقوط القود و الدية بقوله: إن كان هذا ذبح هذا، فقد أحيا هذا، و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

فيسقط القود عن ذاك لرجوعه و قيام الأمارة القوية بتصديقه و كون الورثة لا يعلمونه قاتلا، فينهض من ذلك شبهة تقتضي سقوط القود، و يسقط عن الآخر للعلة التي تضمنتها الرواية، و إذا سقط القود عنهما، فسقوط الدية أظهر، لأن الأول أمارة صدقه لا بحة، و الثاني عامد لا يجب عليه الدية، و تؤخذ من بيت المال لأنه للمصالح [2].

قوله: «و المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام. فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه، و إلا خلي سبيله».

من أين يجب حبسه بمجرد دعوى غريمه؟

الجواب: هذه رواية [2] السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي


[1] في ح: «في هذه الرواية».

[2] في ك: «لأنه من المصالح».


[1] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب دعوى القتل.، ص 107.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 12 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ص 121.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست