responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 380

به، أو يقيم البيِّنة على ما قال.

«3» باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما، أو الاثنين و الجماعة يقتلون واحدا

إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا، كان أولياء المقتول مخيَّرين بين أن يقتلوا واحدا منهم، يختارونه، و يؤدِّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدِّية. فإن [1] اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا، كان لهم ذلك إذا أدَّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه [2] بينهم بالسَّويَّة.

و إذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متَّفقتين، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما، كان الحكم فيه سواء لا يختلف. فإن كان قتلهم خطأ، كانت الدِّية على عاقلتهما بالسوية.

و إذا اشترك نفسان في قتل رجل، فقتله أحدهما، و أمسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك حتَّى يموت. فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه.

و إذا قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا. فإن كن أكثر من اثنتين، كان لهم قتلهنَّ، و يؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنَّ، يقسمونه بينهم بالحصص. و إن كان قتلهن [3] خطأ، كانت


[1] في ح: «و إن» و في ص، ن، ي: «اختاروا».

[2] في م: «تتقاسمونه».

[3] في م زيادة «له».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست