نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 377
أن يقتلوا أيَّهما شاؤوا. فإن قتلوا المشهود عليه، فليس لهم على الَّذي أقرَّ به [1] سبيل، و يرجع أولياء الَّذي شهد عليه على الَّذي أقرَّ بنصف الدِّية. و إن اختاروا قتل الَّذي أقرَّ، قتلوه، و ليس لهم على الآخر سبيل، و ليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل. و إن أرادوا أولياء المقتول قتلهما جميعا، قتلوهما معا، و ردُّوا على أولياء المشهود عليه نصف الدِّية، ليس عليهم [2] أكثر من ذلك. فإن طلبوا الدِّية، كانت عليهما نصفين: على الَّذي أقرَّ و على الَّذي شهد عليه الشُّهود.
و متى (1) اتُّهم الرجل [3] بأنَّه قتل نفسا، فأقرَّ: بأنَّه قتل، و جاء آخر
لأنا نقول: المقر سقط حقه من الرد، و المشهود عليه لم يقر، فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية، لاعترافه بالقتل، و إنكار المشهود عليه.
هذا كله بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل. أما لو ادعوا على أحدهما، سقط الآخر.
قوله: «و متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا، «فأقر بأنه قتل»، و جاء آخر فأقر بأن الذي قتل هو [4] دون صاحبه، و رجع الأول عن إقراره درئ عنهما القود و الدية، و دفعت الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال».
سقوط القود و الدية عنهما من أين؟ و وجوب الدية في بيت المال بما ذا؟ و هلا كان أولياء الدم مخيرين في قتل أيهما شاؤوا أو قتلهما كما ذكرناه في المسألة السابقة [5] [1].
الجواب: هذه الرواية منسوبة إلى الحسن (عليه السلام)، قضى بها في حياة أبيه
[1] في خ: «على المقر». و ليس «به» في (ح، ص، ن، ي».
[2] في ح: «و ليس عليهم» و في خ: «له» و في ص: «لهم» و في ن: «لهم عليهم».