responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 372

بصاحبه، و إن قتلها خطأ، كانت الدِّية على عاقلته على ما بيناه، و لا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه و شرحناه.

«2» باب البينات على القتل و على قطع الأعضاء

الحكم في القتل يثبت بشيئين: أحدهما قيام البينة على القاتل بأنَّه قتل، و الثَّاني إقراره على نفسه بذلك، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد.

و البينة نفسان مسلمان عدلان، يشهدان على القاتل بأنَّه قتل صاحبهم.

فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، كان عليهم القسامة: خمسون رجلا منهم يقسمون بالله «تعالى»: أنَّ المدعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمدا، و إن كان خطأ، فخمسة و عشرون رجلا يقسمون مثل ذلك.

فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم، فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين، أيَّ ضرب كان من أنواع القتل، لا يختلف الحكم فيه.

و القسامة إنَّما تكون مع التهمة الظَّاهرة، و لا تكون مع ارتفاعها.

و متى أقاموا نفسين [1] يشهدان لهم بالقتل. أو أقاموا القسامة، وجب على المدَّعى عليه إن كان القتل عمدا إما القود أو الدِّية حسب ما يتراضيان عليه، و ان كان القتل خطأ أو شبيه عمد، وجب عليه أو


[1] في خ، ي: «عدلين».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست