responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 373

على عصبته الدِّية على ما بيناه [1] [1].

و متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم، و لا لهم قسامة من أنفسهم، كان على المدَّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه: أنَّه برئ مما ادُّعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف عنه، كرِّرت عليه الأيمان خمسين يمينا، و قد برئت عهدته. فإن امتنع من اليمين، الزم القتل، و أخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.

و البينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين.

و القسامة فيها واجبة مثلها في النَّفس. فكلُّ شيء من أعضاء الإنسان، يجب فيه [2] الدِّية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما [3]، كان فيه القسامة، ستَّة رجال يحلفون بالله «تعالى»: أنَّ المدَّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادَّعوه عليه. فإن لم يكن للمدَّعي قسامة كرِّرت عليه ستُّ [4] أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، و لا يحلف هو، طولب المدَّعى عليه بقسامة: ستَّة نفر يحلفون عنه: أنَّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو [5] ستَّ مرات: أنَّه برئ ممَّا ادُّعي عليه.

و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. و إن كان ثلثه، فاثنان، و إن كان النِّصف فثلاثة. ثمَّ على هذا الحساب. و إن لم يكن له من يحلف،


[1] في خ: «ذكرنا».

[2] في م: «فيها».

[3] في هامش خ: «و ما أشبهها، صح».

[4] في ص، ملك، ي: «ستة».

[5] ليس «هو» في (ح، خ، ص، ي) و في ح، ي: «ستة».


[1] في الباب السابق، ص 366، 369.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست