نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 371
و من قتل عمدا، و ليس له ولي، كان الإمام وليَّ دمه: إن شاء، قتل قاتله، و إن شاء، أخذ الدِّية، فتركها في بيت المال، و ليس له أن يعفو، لأنَّ ديته لبيت المال. كما أنَّ جنايته على بيت المال.
و من قتل خطأ أو شبيه عمد، و لم يكن له أحد، كان للإمام أخذ ديته،. ليس له أكثر من ذلك.
و من عفا عن الدَّم، فليس له بعد ذلك المطالبة به. فإن قتل بعد ذلك القاتل، كان ظالما متعدِّيا. و من قبل الدِّية، ثمَّ قتل القاتل، كان كذلك، و كان عليه القود.
و إذا قتل الأب ولده خطأ، كانت ديته على عاقلته، يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل، لأنَّا قد بينا[1]: أنَّ القاتل إن كان عمدا، فإنَّه لا يرث من التَّركة شيئا، و إن كان خطأ، فإنَّه لا يرث من الدِّية شيئا على ما بيناه. و متى لم يكن له وارث غير الأب، فلا دية له على العاقلة على حال.
و إن قتله عمدا أو شبيه عمد، كانت الدِّية عليه في ماله خاصة، و لا يقتل به على وجه، و تكون الدِّية لورثته خاصة، فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال.
و إذا قتل الابن أباه عمدا، قتل به، و إن [1] قتله خطأ، كانت الدية على عاقلته، و لم يكن له منها شيء على ما بيناه.
و إذا قتل الولد امه، أو قتلت الامُّ ولدها عمدا، قتل كلُّ واحد منهما