responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 37

و الولد لورثته الذي دبره.

و إذا (1) جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، و قال: متى مات من


و لقائل أن يطعن في هذه الرواية، لأن الحسن بن علي بن أبي حمزة واقفي.

لكنا نقول: بالجملة التدبير وصية بالإجماع و الأخبار [1]، و الدين قبل الوصية بالنقل [2] و الإجماع، فالدين إذن قبل التدبير.

قوله: «و إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، و قال: متى مات من جعل [1] له تلك الخدمة، يكون حرا، كان ذلك صحيحا. فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا. فإن أبق العبد، و لم يرجع، إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، و صار حرا».

و قال قبل ذلك: «و إذا أبق المدبر بطل تدبيره».

و قد خالف بين القولين.

الجواب: فرق الشيخ (رحمه الله) بين المسألتين مستند الى الروايات، فقال:

إذا كان التدبير معلقا بموت المولى بطل التدبير، و روى [3] ذلك محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن جارية مدبرة أبقت من سيدها، ثمَّ جاءت بعد ما مات، فقال: أبقت عاصية و أبطل الإباق التدبير.

و إذا كان معلقا بموت رجل غير المالك، لم يبطل التدبير و [2] روى [4] ذلك يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فيقول:


[1] في ك: «جعلت».

[2] ليس «و» في (ح).


[1] الوسائل، ج 13، الباب 18 و 19 من كتاب الوصايا، ص 385 و ص 389.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 18 و 19 من كتاب الوصايا، ص 385 و ص 389.

[3] الوسائل، ج 16، الباب 10 من أبواب التدبير، ح 1، ص 80.

[4] الوسائل، ج 16، الباب 11 من أبواب التدبير، ح 1، ص 81.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست