نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 36
و إن (1) دبر العبد في حال السلامة، ثمَّ حصل عليه دين، و مات، لم يكن للديان على المدبر سبيل.
و المدبر متى حصل معه مال، جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله. و إن باعه، جاز له أن يأخذ ماله.
و إذا أبق المدبر، بطل تدبيره. فإن رزق في حال إباقه مالا و أولادا، ثمَّ مات، و مات الذي دبره، كانوا رقا لورثته، و جميع ما خلفه من المال
قوله: «و إن دبر العبد في حال السلامة، ثمَّ حصل عليه دين و مات، لم يكن للديان على المدبر سبيل».
لم ذلك و التدبير وصية و لا وصية إلا بعد قضاء الدين؟
الجواب: هذه رواها [1] وهيب بن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان دبره في صحة منه و سلامة، فلا سبيل للديان عليه.
و مثل ذلك روى [2] الحسن بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا كان دبره في صحة منه و سلامة، فلا سبيل للديان عليه.
و وهيب بن حفص ضعيف، و الرواية الأخرى منافية لأصل متفق عليه [1]، لأن التدبير وصية و الوصية بعد الدين، فاذن لا يجوز العمل بها.
و يعارضها [2] رواية [3] الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: إن أبي هلك، و ترك جاريتين قد دبرهما و عليه دين، قال: رضي الله عن أبيك، قضاء دينه خير له.
[1] في ح: «للأصل المتفق عليه».
[2] في ح: «تعارضها».
[1] الوسائل ج 16، الباب 9 من أبواب التدبير، ح 2 و 1، ص 79.
[2] الوسائل ج 16، الباب 9 من أبواب التدبير، ح 2 و 1، ص 79.
[3] الوسائل، ج 16، الباب 9 من أبواب التدبير، ح 3، ص 80.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 36