نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 38
جعل له تلك الخدمة، يكون حرا، كان ذلك صحيحا. فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا. فإن أبق العبد، و لم يرجع، إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، و صار حرا.
و المدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، و لا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها [1] العتق ما لم ينقض تدبيره. فإن نقض تدبيره، و رده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.
هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات، فهي حرة، فتأبق، فقال: إذا مات الرجل، فقد عتقت.
[1] في ح، ص، ملك، ن: «فيه» و في هامش م: «خ، ص: فيه».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 38