responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 359

مع بلوغه زائل العقل، إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا، فإنَّ قتلهما و إن كان عمدا، فحكمه حكمه الخطأ.

و الخطأ (1) المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان، فيصيب غيره، فيقتله، فإنَّه يحكم له بالخطإ، و يجب فيه ما يجب فيه من الدية، و لا قود فيه على حال.

و [1] الخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله، فيموت، أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو يفصده، فيؤدِّي ذلك إلى الموت، فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه


و ما روي [1] دون ذلك فهي أخبار مختلفة مضطربة الأسانيد منافية للأصل.

و هذه يعضدها العمل و دلالة الأصل.

قوله: «و الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان «شيئا» كائنا ما كان، فيصيب غيره، فيقتله».

هذا تعريف للذي فعل الخطأ، و هو أراد أن يعرفنا الخطأ لا من فعله.

الجواب: هذا تعريف للخطإ، لأن «أن يرمي» في تأويل المصدر، فكأنه يقول:

الخطأ رمى الإنسان شيئا، و ليس المرمي راميا. و إصابة غير المقصود بالرمي قتل الخطأ، و الرمي سبب للإصابة، فاستعمله في موضع الجنس لها، و جعل خلوها عن القصد كالخاصة.


[1] في خ: «و أما الخطأ».


[1] منها ما في الوسائل، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، ح 12، ص 32، و ج 13، الباب 44 من كتاب الوصايا، ح 8 و 11 و 12، ص 430- 431.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست