responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 360

العمد، و يلزم فيه الدية مغلظة، و لا قود فيه أيضا على حال.

و قاتل العمد إذا كان ظالما متعدِّيا، يجب عليه القود و لا يجوز أن يستقاد منه إلَّا بالحديد و إن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضَّرب أو الرمي و ما أشبه ذلك. و لا يمكَّن أيضا من التَّمثيل به و لا تعذيبه و لا تقطيع أعضائه، و إن كان هو فعل [1] ذلك بصاحبه، بل يؤمر بضرب رقبته، و [2] ليس له أكثر من ذلك.

و ليس في قتل العمد الدية، إلَّا أن يبذل القاتل من نفسه الدية، و يختار ذلك أولياء المقتول. فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه، لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها، و ليس لهم إلَّا نفسه. و متى بذل الدية، و لم يأخذها أولياء المقتول، و طلبوا القود، كان لهم أيضا ذلك. فإن [3] فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف الدية الواجبة، و رضي به أولياء المقتول، كان ذلك أيضا جائزا.

فإن اختلف (1) أولياء المقتول، فبعض يطلب القود، و بعض يطلب


قوله: «فان اختلف أولياء المقتول، فبعض يطلب القود، و بعض يطلب الدية، كان للَّذي طلب [4] القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها».

من أين يحب رد الذي طلب القود على الذي طلب الدية؟ و إنما له إذا طلب القود الرد على القاتل لا على من طلب الدية، لأنه لا يستحق دية إلا برضا القاتل.

الجواب: هذه مسألة اتفق عليها الأصحاب.


[1] في م: «كان فعل هو».

[2] ليس «و» في (م).

[3] في خ: «فإذا» و في ح: «فأد». كذا. و في ن: «أفاد» كذا.

[4] في ح: «يطلب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست