responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 358

ذكرا كان أو أنثى. و يجب فيه القود أو [1] الدية على ما نبينه فيما بعد.

و متى (1) كان القاتل غير بالغ، و حدُّه عشر سنين فصاعدا، أو يكون


قوله: «و متى كان القاتل غير بالغ، و حده عشر سنين فصاعدا».

هل تحديده بعشر سنين نهاية كونه غير بالغ؟ فإذا أراد ذلك نقص قوله [2]: إن بلوغ الصبي خمس عشرة سنة أو ما بين ثلاث عشرة إلى أربع عشرة».

الجواب: تحديده بعشر سنين تحديد للبلوغ [3]. و الهاء في حده راجعة إلى البالغ المحذوف، كأنه يقول: و حد البالغ أو البلوغ عشر سنين فما زاد. و هو (رحمه الله) يختار توجه القصاص عند بلوغ هذه السن [4] و إن كان البلوغ الذي يناط به التكليف بالشرعيات متأخرا عنها. و هو في ذلك يتبع الأخبار، فإنها مختلفة مضطربة، و طردها على سنن [5] واحد لا يتحصل.

و الذي أعتمد عليه ما رواه [1] أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران [6] قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم. قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة [7] أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية؟ قال: إذا تزوجت، و دخل بها، و لها تسع سنين.

و عن الكناسي [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


[1] في غير (م): «و».

[2] لم نقف على هذا النص في المتن.

[3] في ح: «البلوغ».

[4] في ح: «هذه السنة».

[5] في ح: «على شيء».

[6] ليس «عن حمران» في (ح).

[7] في ح: «قال: أو بلغ إذا احتلم عشرة سنة» كذا.


[1] الوسائل، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، ح 1، ص 30.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ص 314.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست