نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 358
ذكرا كان أو أنثى. و يجب فيه القود أو [1] الدية على ما نبينه فيما بعد.
و متى (1) كان القاتل غير بالغ، و حدُّه عشر سنين فصاعدا، أو يكون
قوله: «و متى كان القاتل غير بالغ، و حده عشر سنين فصاعدا».
هل تحديده بعشر سنين نهاية كونه غير بالغ؟ فإذا أراد ذلك نقص قوله [2]: إن بلوغ الصبي خمس عشرة سنة أو ما بين ثلاث عشرة إلى أربع عشرة».
الجواب: تحديده بعشر سنين تحديد للبلوغ [3]. و الهاء في حده راجعة إلى البالغ المحذوف، كأنه يقول: و حد البالغ أو البلوغ عشر سنين فما زاد. و هو (رحمه الله) يختار توجه القصاص عند بلوغ هذه السن [4] و إن كان البلوغ الذي يناط به التكليف بالشرعيات متأخرا عنها. و هو في ذلك يتبع الأخبار، فإنها مختلفة مضطربة، و طردها على سنن [5] واحد لا يتحصل.
و الذي أعتمد عليه ما رواه [1] أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران [6] قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم. قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة [7] أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية؟ قال: إذا تزوجت، و دخل بها، و لها تسع سنين.