responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 357

العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا،


بل القود حسب.

الجواب: عنده (رحمه الله) أن القصد إلى القتل موجب للقصاص، سواء فعل ما جرت العادة بالموت معه أو لم يفعل، كما لو ضربه بخشبة قاصدا قتله، فمات، أو أن يفعل ما جرت العادة بحصول الموت معه كالضرب بالحجر الدامغ أو السيف القاطع. فاذن لا بد من العطف ب«أو» ليدل بذلك على أن كل واحد منهما سبب لوجوب القصاص.

و يدل على الأول رواية [1] سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن [1] يجاز عليه.

و يدل على الثاني رواية [2] أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، فقال: هذا الخطأ، و العمد هو الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.

و لأن في كل واحدة من الحالين هو قاتل عمدا، أما الصورة الأولى فلتحقق القصد إلى القتل، و أما في الثانية فلأن الفعل بالعادة قاتل، فإذا قصده فقد قصد ثمرته.

و أما قوله: «و يجب فيه القود أو الدية» فإنه لا يريد بها التخيير بل كثيرا ما يستعملها للتفصيل، فهو يريد: أو الدية مع التراضي، معتمدا في المحذوف على ما يرد من البيان.


[1] في ح: «لا- ل».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، ح 12، ص 27.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، ح 7، ص 25.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست