نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 356
«1» باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.
فالعمد [1] المحض هو كلُّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأي شيء كان، بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق و ما أشبه ذلك إذا (1) كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما قد جرت
كتاب الديات
قوله: «إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.
و يجب فيه القود أو الدية».
لم عطف ب«أو» في قوله: «أو يكون فعله مما جرت العادة بالموت عنده»، و أن لا عطف بالواو؟
و قوله: «يجب فيه القود أو الدية» كيف هذا؟ و قتل العمد لا يجب فيه الدية،
[1] في ح: «و العمد» و في خ: «فأما العمد».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 356