responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 356

«1» باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فالعمد [1] المحض هو كلُّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأي شيء كان، بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق و ما أشبه ذلك إذا (1) كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما قد جرت


كتاب الديات

قوله: «إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.

و يجب فيه القود أو الدية».

لم عطف ب«أو» في قوله: «أو يكون فعله مما جرت العادة بالموت عنده»، و أن لا عطف بالواو؟

و قوله: «يجب فيه القود أو الدية» كيف هذا؟ و قتل العمد لا يجب فيه الدية،


[1] في ح: «و العمد» و في خ: «فأما العمد».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست