responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 341

على ما رتَّبناه [1].

و حكم العمِّ و العمة و الخال و الخالة و سائر ذوي الأرحام، حكم الأخ و الأخت في أنَّ الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد، و يكون له العفو على ما بيناه [2].

فإن (1) قال: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية أو قد زنت»، كان عليه الحدُّ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحدِّ عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين، و كان إليه أيضا [3] العفو، إلَّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا.


قوله: «فان قال له: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية أو قد زنت» كان عليه الحد للمقذوف، و له المطالبة بالحد، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين، و كان إليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فان سبقا، كان عفوهما جائزا».

كيف يكون العفو للأب أو إقامة الحد، و هو حق للغير؟ فإسقاطه أو إقامته من غير مطالبة صاحبه مناف للأصل.

الجواب: لا ريب أن الحد هنا للابن أو البنت و لا شركة لغيرهما فيه، لكن لما كان الولد قطعة من الأب و جزء منه، كان قذف الولد جاريا مجرى قذف الوالد، و لأن للوالد على الولد مزية بحيث ينبغي له متابعته، فاذا عفا الأب حسن من الولد متابعته في ذلك، و كذا إن سبق، فطالب [4]، أن لا يخالف عليه. و هذا على سبيل الاولى لا أن ذلك لازم للولد.


[1] في ص، ن: «بيناه».

[2] في خ «رسمناه».

[3] في ح: «له أيضا» و في ملك: «أيضا إليه».

[4] في ح: «و طالب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست