responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 340

بك أمُّك» أو «ولدت من الزِّنا»، وجب أيضا عليه الحدُّ، و كان المطالبة في ذلك إلى امه. فإن عفت عنه، جاز عفوها، و لا يجوز عفو غيرها مع كونها حية. فإن كانت ميتة، و لم يكن لها ولي غير المقذوف، كان إليه المطالبة و العفو. فان كان لها وليان أو أكثر من ذلك، و عفا بعضهم أو أكثرهم، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على الكمال.

و من كان له العفو فعفا في شيء من الحدود، لم يكن له بعد ذلك المطالبة و لا الرجوع فيه.

فإن [1] قال له: «يا ابن الزَّاني» أو «زنا بك أبوك» أو «لاط»، كان عليه الحدُّ لأبيه. فإن كان حيا، كان له المطالبة و العفو. و إن كان ميتا، كان لأوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأمِّ سواء.

فإن قال له [2]: «يا ابن الزَّانيين» أو «أبواك زانيان» أو «زنى بك أبواك»، كان عليه حدان، حد للأب و حدُّ للامِّ فإن كانا حيين، كان لهما المطالبة و العفو، و إن كانا ميتين، كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدمناه.

و إن قال له: «أختك زانية» أو «أخوك زان»، كان عليه الحدُّ لأخيه أو أخته إذا كانا حيَّين، فإن كانا ميتين، كان لأوليائهما ذلك


لأنه يعلم من الفحوى: أن [3] حكمه في ذلك حكم الام، و لأن قذف الام مفروض بعد قذف الأب، فأتبعه حكمها فيه.


[1] في ح، ن: «و إن» و في ص: «و إذا».

[2] ليس «له» في (ح، ى).

[3] في ح: «بأن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست