نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 342
فإن قال لغيره: «يا زاني»، فأقيم عليه الحدُّ، ثمَّ قال له ثانيا:
«يا زاني»، كان عليه حدان. فإن قال له: «إنَّ الَّذي قلته لك، كان صحيحا»، لم يكن عليه حدُّ، و كان عليه التَّعزير. و إن [1] قال له:
«يا زاني» [2] دفعة بعد اخرى مرات كثيرة و لم يقم عليه فيما بينها [3] الحدُّ لشيء [4] من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حد واحد.
و من أقيم عليه الحدُّ في القذف ثلاث دفعات، قتل في الرابعة.
و إذا (1) قال لجماعة رجال و نساء، أو رجال أو نساء: «هؤلاء
قوله: «و إذا قال لجماعة رجال و نساء أو لرجال أو نساء [5]: «هؤلاء زناة أو قد زنوا أو يا زناة»، فإن جاؤوا به مجتمعين، كان عليه حد واحد، و إن جاؤوا به متفرقين [6]، كان عليه لكل واحد منهم حد».
حال القذف إما أن يكون قد استحق عليه حد واحد أو حدود متعددة، فإن كان الأول لم يتعدد بالتفرق، و إن كان الثاني لم يسقط بالاجتماع.
ثمَّ هل فرق بين ما إذا قذفهم بلفظ واحد و بين قذفهم بألفاظ متعددة؟
ثمَّ هل إذا قذف كل واحد منهم بلفظ، و جاؤوا به مجتمعين، كان عليه حد واحد، أم لكل واحد حد؟
الجواب: هذا الحكم متفق عليه بين علمائنا، و مروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) من طرق.
منها [1] الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[1] في خ، ن: «فإن».
[2] في ص، م، ن، ي: «يا زان».
[3] في ملك، ن: «بينهما».
[4] في ح، خ، ص، ن: «بشيء».
[5] ليس «أو لرجال أو نساء» في (ح).
[6] في ك: «مفترقين».
[1] الوسائل، ج 18 الباب 11 من أبواب حد القذف، ح 1، ص 444.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 342