نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 338
«11» باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير
إذا قال الرجل أو المرأة، كافرين كانا أو مسلمين، حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالعين، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار:
«يا زاني» أو «يا لائط» أو «يا منكوحا في دبره» أو «قد زنيت» أو «لطت» أو «نكحت»، أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت [1]، بعد أن يكون عارفا بها و بموضوعها [2] و بفائدة اللَّفظة [3]، وجب عليه الحدُّ ثمانون جلدة، و هو حدُّ القاذف.
فإن قال له شيئا من ذلك، و كان غير بالغ، أو المقول له كان [4] غير بالغ، لم يكن عليه حدُّ، و كان عليه التَّعزير.
فإن قال له شيئا من ذلك، و هو لا يعلم فائدة تلك اللُّغة و لا موضوع [5] اللَّفظة، لم يكن عليه شيء.
و كذلك إذا قال لامرأة [6]: «أنت زانية» أو «قد زنيت» أو «يا زانية»، كان عليه أيضا مثل ذلك، لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال لكافر أو كافرة أو عبد [7] أو أمة شيئا من ذلك، لم يكن عليه الحدُّ، و يعزَّر، لئلا يؤذي أهل الذِّمة و المماليك.
[1] في ح: «كان».
[2] في ص: «بوضعها» و في ي: «بموضوعاتها».
[3] في م: «و فائدة اللفظة» و في هامشه: «خ، ص- اللفظ- صح».
[4] ليس «كان» في (ص).
[5] في ص: «بموضوع».
[6] في ح: «لامرأة حرة» و في ص «للامرأة» و في ي «لامرأته».
[7] ليس «أو عبد» في (ب، د).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 338