responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 337

يجب علي السارق سواء. فإن نبش، و لم يأخذ شيئا، أدِّب بغليظ [1] العقوبة، و لم يكن عليه قطع على حال. فإن تكرر منه الفعل، و فات الإمام تأديبه، كان له قتله، كي [2] يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.


اختلافها شبهة يسقط بها الحد ما لم يصر عادة، فحينئذ يجب الحد اتفاقا منا، و يعتبر النصاب في كل مرة عملا بالأحوط، لما روي [1] عنهم (عليهم السلام): لا يقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار. و هذا متفق عليه.

و أما أنه يقتل مع [3] تكرار الفعل ثلاثا و فواته، فلما روى [2] أن عليا (عليه السلام) قتل نباشا. فتحمل على أنه تكرر منه الفعل، توفيقا بين الأحاديث.

هذا [4] اختيار الشيخ في التهذيب [3] و المفيد في المقنعة [4]. أو على أنه يقتل بفساده، و النظر في ذلك إلى الامام: إن شاء قطعه، و إن شاء قتله.

و ربما ادعى بعض المتأخرين [5] الإجماع على قطعه على كل حال إذا أخرج الكفن.

و هو غفول عن اختلاف الفقهاء، و اختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت (عليهم السلام).


[1] في ح، ص، ملك: «تغليظ».

[2] في م: «لكي».

[3] في ح: «بعد».

[4] في ح: «هو».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد السرقة، ص 482.

[2] الوسائل، ج 18 الباب 19 من أبواب حد السرقة، ح 3، ص 511.

[3] راجع التهذيب، ج 10، «باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و.»، ذيل ح 88، ص 118.

[4] المقنعة، الباب 8 من أبواب الحدود و الآداب، ص 804.

[5] هو محمَّد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 3، باب حد المحاربين.، ص 515.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست