نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 336
يشهره بالعقوبة، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات.
و المختلس هو الَّذي يستلب الشيء ظاهرا من الطرقات و الشَّوارع [1]، و لا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مردع [2] حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
و من سرق حرا فباعه، وجب عليه القطع، لأنه من المفسدين في الأرض.
و من (1) نبش قبرا، و سلب الميت كفنه، وجب عليه القطع كما
قوله: «و من نبش قبرا، و سلب الميت كفنه، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء فان نبش، و لم يأخذ شيئا، أدب بغليظ العقوبة [3]، و لم يكن عليه قطع على حال. فان تكرر منه الفعل، و فات الامام تأديبه، كان له قتله، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات».
هل يعتبر في أول مرة [4] النصاب في الكفن أم لا؟
ثمَّ لم يقتل؟ و السارق لا يقتل إلا بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات.
الجواب: ظاهر كلام الشيخ هنا: أنه لا يعتبر النصاب، بل يعتبر إخراج الكفن.
و في الاستبصار [1]: لا يقطعه إلا أن يكون ذلك عادة، و يخرج الكفن. و المفيد (رحمه الله)[2] يعتبر في قطع النباش بلوغ الكفن نصابا كما يقطع غيره من السراق.
و الذي يظهر ما ذكره في الاستبصار، فإن الأخبار [3] مختلفة، و يحصل من
[1] في م: «من الشوارع و الطرقات».
[2] في ص: «يردع».
[3] في ح: «تغليظا للعقوبة».
[4] في ح: «الأول» بدل «أول مرة».
[1] الاستبصار، ج 4، باب حد النباش، ذيل ح 11، ص 247.
[2] المقنعة، الباب 8 من أبواب الحدود و الآداب «باب الحد في السرق و الخيانة و.»، ص 804.
[3] الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد السرقة، ص 510.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 336