responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 335

و اللصُّ أيضا محارب. فإذا دخل اللصُّ على إنسان، جاز له أن يقاتله و يدفعه عن نفسه. فإن أدَّى ذلك إلى قتل اللص، لم يكن على قاتله شيء من قود و لا دية، و كان دمه هدرا.

و إذا قطع جماعة الطريق، فأقرُّوا بذلك، كان حكمهم ما قد ذكرناه، فإن لم يقرُّوا، و قامت عليهم بذلك بيِّنة، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.

فإن شهد اللُّصوص بعضهم على بعض، لم تقبل شهادتهم.

و كذلك إن شهد الَّذين أخذت أموالهم بعضهم [1] لبعض، لم تقبل شهادتهم. و إنَّما تقبل شهادة غيرهم لهم.

و المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثمَّ ينزل بعد ذلك، و يصلَّى عليه، و يدفن.

و الخناق يجب عليه القتل، و يسترجع منه ما أخذ، فيردُّ [2] على صاحبه. فإن لم يوجد بعينه، اغرم قيمته أو أرش ما لعلَّه نقص من ثمنه إلَّا أن يعفو صاحبه عنه.

و من بنَّج غيره، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله، ثمَّ أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام، و استرجع عنه [3] ما أخذ.

فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية، كان المبنج ضامنا لما جناه.

و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكتب و الشَّهادات الزُّور و الرسالات الكاذبة و غير ذلك، يجب عليه التأديب و العقاب، و أن يغرَّم ما أخذ بذلك على الكمال، و ينبغي للسُّلطان أن


[1] في م: «بعض».

[2] في خ: «و يرد».

[3] في م: «منه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست