نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 334
«10» باب حد المحارب و النباش و المختلس و الخناق و المبنِّج و المحتال
المحارب هو الذي يجرِّد السَّلاح، و يكون من أهل الرِّيبة، في مصر كان أو غير [1] مصر، في بلاد الشِّرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا. فمتى فعل ذلك، كان محاربا. و يجب عليه إن قتل، و لم يأخذ المال، أن يقتل على كلِّ حال، و ليس لأولياء المقتول العفو عنه.
فإن عفوا عنه، وجب على الإمام قتله، لأنَّه محارب. و إن قتل، و أخذ المال، وجب عليه أولا أن يردَّ المال، ثمَّ يقطع بالسرقة، ثمَّ يقتل بعد ذلك، و يصلب. و إن أخذ المال، و لم يقتل، و لم يجرح، قطع، ثمَّ نفي عن البلد. و إن جرح، و لم يأخذ المال، و لم يقتل، وجب عليه أن يقتصَّ منه، ثمَّ ينفي بعد ذلك من البلد الَّذي فعل ذلك فيه إلى غيره. و كذلك إن لم يجرح، و لم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفي من البلد الَّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثمَّ يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنَّه منفيُّ محارب، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه و لا تبايعوه و لا تجالسوه. فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك، حتَّى يتوب. فإن قصد بلاد الشِّرك، لم يمكن من الدخول فيها، و قوتلوا هم على تمكينهم [2] من دخولها.
[1] في ى: «في غير».
[2] في خ: «تمكينهم إياه» و في هامش م: «خ، ص- تمكينه- صح».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 334