responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 333

من قطع اليد. فإن شهدوا عليه بالسرقة الاولى، و أمسكوا حتى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، وجب عليه قطع رجله [1] بالسرقة الأخيرة على [2] ما بيناه.

و روي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنَّه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.


لا يخلو إذا سرق دفعتين إما أن يجب عليه حدان أو حد واحد، و أيما [3] كان، فلا تأثير لتأخير الشهادة.

الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في هذه على رواية [2] سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق، فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق، فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و الأخيرة، فقال:

يقطع [4] بالسرقة الاولى، و لا يقطع رجله بالأخيرة. و لو أن الشهود شهدوا عليه بالأولى، ثمَّ أمسكوا حتى يقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه بالأخيرة، قطعت رجله اليسرى.

فبتقدير صحة الرواية يكون وجوب الحد الثاني مشروطا بما تضمنته الرواية.

و الحق عندي إطراح هذه، فان سهلا ضعيف، و ليست موجودة في كتاب الحسن، و هي منافية للأصول من أن قطع الرجل بالسرقة مشروط بمعاودة السرقة بعد قطع اليد، ثمَّ هو خبر واحد لا يعلم صحته، و الحد يدرأ بالشبهة، فلا يثبت [5] معها.


[1] في غير (م) زيادة «اليسرى».

[2] في م: «حسب» بدل «على».

[3] في ح: «أيا- ل».

[4] في ح: «رجله- خ». كذا.

[5] في ح: «و لا يثبت- ل».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 25 من أبواب حد السرقة، ح 1 و 2، ص 520.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 9 من أبواب حد السرقة، ح 1، ص 499.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست