responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 332

القطع. فإن نفرد كلُّ واحد منهما ببعضه، لم يجب عليهما القطع، لأنَّه قد نقص عن المقدار الذي [1] يجب فيه القطع. و كان عليهما التَّعزير.

و من سرق شيئا من الفواكه و هو [2] بعد في الشَّجر، لم يكن عليه قطع، بل يؤدَّب تأديبا لا يعود إلى مثله، و يحلُّ له ما يأكل منه، و لا يحمله معه على حال. فإذا [3] سرق شيئا منها بعد أخذها من الشَّجر، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.

و إذا تاب السارق، فليردَّ السَّرقة على صاحبها. فإن كان قد مات، فليردَّها على ورثته. فإن لم يكن له وارث و لا مولى نعمة و لا مولى جريرة، فليردَّها على إمام المسلمين. فإذا فعل ذلك، فقد برئت ذمته.

و إذا سرق السارق، فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية، فأخذ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة، و يطالب بالسرقتين معا.

و إذا (1) شهد الشُّهود على سارق بالسرقة دفعتين، لم يكن عليه أكثر


و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في الخلاف [1]: لا يجب القطع حتى يبلغ نصيب كل واحد ربع دينار، ثقيلا كان المسروق أو خفيفا. قال: روى أصحابنا [4]: أنه إذا بلغت السرقة نصابا، و أخرجوها بأجمعهم، وجب عليهم القطع، و لم يفصلوا، و الأول أحوط.

قوله: «و إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد. فان شهدوا عليه بالسرقة الأولى، فأمسكوا حتى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة على ما بيناه».


[1] في غير (م، ن): «مقدار ما».

[2] في م: «هي».

[3] في م: «و إذا».

[4] في ح: «بعض أصحابنا».


[1] الخلاف، ج 2، المسألة 8 من كتاب السرقة، ص 462.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست