responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 331

القطع، فإن كانا ظاهرين، لم يجب عليه القطع، و كان عليه التأديب و العقوبة بما يردعه عن مثله.

و من سرق حيوانا يجوز تملُّكه، و يكون قيمته ربع دينار فصاعدا، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.

و إذا (1) سرق نفسان فصاعدا [1] ما قيمته ربع دينار، وجب عليهما


قوله: «و إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار، وجب عليهما القطع».

من أين يجب عليهما القطع؟ و لا يصدق على كل واحد منهما أنه سرق ربع دينار، إذ لو صدق على كل واحد منهما أنه سرق ربع دينار، كان الآخر غير سارق.

الجواب: إنما وجب عليهما القطع، لأن إخراج النصاب حصل من كل واحد منهما، فليس إضافة ذلك الفعل إلى أحدهما بأولى من إضافته إلى الآخر. و لا يتقدر التجزئة بحيث يضاف إخراج بعض منه إلى أحدهما دون صاحبه. و مثله اثنان يشتركان في قتل واحد عمدا فالقصاص على كل واحد [2] منهما، لأن كل واحد قاتل نفسا أي النفس [3] التي قتلها الآخر، إذ القتل متحقق، و نسبته إلى أحدهما دون الآخر محال على هذا التقدير، و نسبته لا إليهما أيضا محال، فيتعين [4] نسبته إليهما، و كذا القول في إخراج النصاب:

و إلى ما ذهب شيخنا أبو جعفر [5] في النهاية ذهب السيد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار [1].


[1] في ح زيادة «من حرز».

[2] ليس «واحد» في (ك).

[3] في ك: «لأن كل واحد قاتلا نفسا هي النفس».

[4] في ك: «فتعين».

[5] ليس «أبو جعفر» في (ك).


[1] الانتصار، مسائل الحدود و القصاص و الديات، ص 264.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست