نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 331
القطع، فإن كانا ظاهرين، لم يجب عليه القطع، و كان عليه التأديب و العقوبة بما يردعه عن مثله.
و من سرق حيوانا يجوز تملُّكه، و يكون قيمته ربع دينار فصاعدا، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
و إذا (1) سرق نفسان فصاعدا [1] ما قيمته ربع دينار، وجب عليهما
قوله: «و إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار، وجب عليهما القطع».
من أين يجب عليهما القطع؟ و لا يصدق على كل واحد منهما أنه سرق ربع دينار، إذ لو صدق على كل واحد منهما أنه سرق ربع دينار، كان الآخر غير سارق.
الجواب: إنما وجب عليهما القطع، لأن إخراج النصاب حصل من كل واحد منهما، فليس إضافة ذلك الفعل إلى أحدهما بأولى من إضافته إلى الآخر. و لا يتقدر التجزئة بحيث يضاف إخراج بعض منه إلى أحدهما دون صاحبه. و مثله اثنان يشتركان في قتل واحد عمدا فالقصاص على كل واحد [2] منهما، لأن كل واحد قاتل نفسا أي النفس [3] التي قتلها الآخر، إذ القتل متحقق، و نسبته إلى أحدهما دون الآخر محال على هذا التقدير، و نسبته لا إليهما أيضا محال، فيتعين [4] نسبته إليهما، و كذا القول في إخراج النصاب:
و إلى ما ذهب شيخنا أبو جعفر [5] في النهاية ذهب السيد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار [1].
[1] في ح زيادة «من حرز».
[2] ليس «واحد» في (ك).
[3] في ك: «لأن كل واحد قاتلا نفسا هي النفس».
[4] في ك: «فتعين».
[5] ليس «أبو جعفر» في (ك).
[1] الانتصار، مسائل الحدود و القصاص و الديات، ص 264.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 331