responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 330

و من (1) تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه، ثمَّ قامت عليه البينة، سقط عنه القطع، و وجب عليه ردُّ السَّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البينة، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن تاب بعد قيام البينة عليه، لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان قد أقرَّ على نفسه، ثمَّ تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، أو [1] إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال. فأما ردُّ السَّرقة، فإنَّه يجب عليه على كلِّ حال.

و من سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه، و كانا باطنين، وجب عليه


قوله: «و من تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه، ثمَّ قامت عليه البينة، سقط عنه القطع، و وجب عليه رد السرقة، فإن قامت بعد ذلك عليه البينة [2]، لم يجز للإمام أن يقطعه».

كيف قال: «فان قامت بعد ذلك [3] عليه البينة»؟ و قد قدم قوله: «ثمَّ قامت عليه البينة سقط عنه القطع» و هذا كأنه مضطرب.

الجواب: التوبة قبل الإقرار و قبل قيام البينة سبب لسقوط الحد، سواء كان الحد لله أو للآدمي. أما لو قامت البينة، لم تؤثر التوبة بعدها في إسقاط الحد.

و حد السرقة هو للمسروق منه، لأن له المرافعة، فإذا وصل إلى الامام، صار [4] لله، و لم يكن للمسروق منه إسقاطه، و يدل عليه قوله (عليه السلام) [1] لصفوان: إلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي.

و أما تكرار قوله: «فان قامت عليه البينة» فإنما قصد به التأكيد و الإيضاح بتكرار اللفظ.


[1] في م: «و».

[2] في ك: «عليه البينة بعد ذلك».

[3] ليس «بعد ذلك» في (ح).

[4] في ح: «كان».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح 2، ص 329.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست