responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 329

فيها بما نقص من ثمنها، وجب عليه أرشها. فإن لم يكن معه شيء استسعي في ذلك.

و لا يجب القطع و لا ردُّ السَّرقة على من أقرَّ على نفسه تحت ضرب أو خوف. و إنَّما يجب ذلك إذا قامت البينة، أو أقرَّ مختارا. فإن أقرَّ تحت الضَّرب بالسرقة، و ردَّها بعينها، وجب عليه أيضا القطع.

و من (1) أقرَّ بالسرقة مختارا، ثمَّ رجع عن ذلك، الزم السرقة، و سقط عنه القطع.


قوله: «و من أقر بالسرقة مختارا، ثمَّ رجع عن ذلك، الزم السرقة، و سقط عنه القطع».

كيف يسقط عنه، و قد وجب عليه؟

الجواب: هذا يحمل على ما إذا أقر مرة واحدة، فإن المال يلزمه دون الحد.

و قال (رحمه الله) في الخلاف [1]: إذا ثبت القطع باعترافه، ثمَّ رجع عنه، سقط برجوعه. و به قال جماعة الفقهاء إلَّا ابن أبي ليلى. و قال: دليلنا إجماع الفرقة، و روى أبو أمية المخزومي: أن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] اتي بلص قد اعترف اعترافا، و لم يوجد عنده متاع، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما إخالك سرقت، فقال:

بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به، فقطع. فوجه الدلالة أنه (عليه السلام) عرض له بالرجوع فلو لا أنه يسقط، لما عرض.

و على هذا التقدير يتخرج كلام الشيخ في النهاية على ظاهره، و يكون سقوط الحد بعد ثبوته بما دعاه من الإجماع، لكن الشيخ (رحمه الله) قال في المبسوط [2]: و قيل:

لا يسقط الحد عنه [2]، و هو الحق عندي.


[1] في ك: «(عليه السلام)».

[2] في ك: «عنه الحد».


[1] الخلاف، ج 2، المسألة 41 من كتاب السرقة، ص 472.

[2] راجع المبسوط، ج 8، ص 40.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست