responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 309

«5» باب الحد في السحق

إذا ساحقت المرأة أخرى [1]، و قامت عليهما البيِّنة بذلك، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين، كان على كل واحدة منهما الرَّجم.

و يثبت الحكم بذلك بقيام البينة، و هي شهادة أربعة نفر عدول، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرَّات، كما اعتبرناه في الزِّنا سواء.

و إذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كلِّ واحدة منهما الحدُّ. فإن ذكرت الجارية أنَّها أكرهتها، درئ عنها الحدُّ، و أقيم الحدُّ على سيِّدتها كاملا.

و إذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحدُّ. فإن فعل بها ذلك، لم يقم عليها الحدُّ.

و إذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب على كل واحدة منهما الحدُّ، و كان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحدِّ عليها، و بين إنفاذها إلى أهل ملَّتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.

و إذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ، أقيم عليها الحدُّ، و أدبت الصبية.

فإن تساحقت صبيتان، أدبتا، و لم يقم على واحدة منهما الحدُّ على الكمال.

و إذا وطأ الرجل امرأته، فقامت المرأة، فساحقت جارية بكرا،


[1] في م: «الأخرى» و في هامشه: «ح، ص- اخرى- صح».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست