responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 308

و متى وجد رجلان في إزار واحد مجرَّدين، أو رجل و غلام، و قامت عليهما بذلك بينة [1]، أو أقرا بفعله، ضرب كلُّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا إلى ذلك، ضربا مثل ذلك. فإن عادا أقيم عليهما الحدُّ على الكمال مائة جلدة.

و إذا لاط رجل، ثمَّ تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، سقط عنه الحدُّ، فإن قامت بعد ذلك البينة، لم يكن للإمام إقامة الحدِّ عليه. فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل، لم يسقط عنه الحدُّ، و وجب على الإمام إقامته عليه. فإن كان تائبا عند الله، فإنَّ الله «تعالى» بعوضه بما يناله من الألم، و لم يجز له العفو عنه على حال.

و إن كان اللائط قد [2] أقرَّ على نفسه، ثمَّ تاب، و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه. و يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدَّ على حسب ما يراه من الصلاح. و متى لم تظهر [3] التَّوبة منه، لم يجز العفو عنه على حال.

و من قبل غلاما ليس بمحرم له، وجب عليه التَّعزير. فإن فعل ذلك و هو محرم، غلظ تأديبه، كي ينزجر عن مثله في المستقبل.

و المتلوط الَّذي يقام عليه الحدُّ ثلاث مرَّات، قتل في الرَّابعة مثل الزَّاني.


[1] في م: «البينة».

[2] ليس «قد» في (م).

[3] في ح، خ، ي: «لم يظهر».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست