responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 307

جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك، تغليظا و تهييبا للعقوبة و تعظيما لها. و له أن لا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.

و الضَّرب الثَّاني من اللَّواط و هو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرجم. و إن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة.

و لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرا أو عبدا.

و إذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ، كان عليه الحدُّ كاملا، و على الصبي التأديب لإمكانه من نفسه.

و إذا فعل الصبيُّ بالرَّجل البالغ، كان على الصبي التَّعزير، و على الرجل المفعول به الحدُّ على الكمال.

و إذا لاط صبي بصبي مثله، أدِّبا جميعا، و لم يقم على واحد منهما الحدُّ على الكمال.

و إذا لاط الرجل بمملوكه، أقيم عليه و على المملوك معا الحدُّ على الكمال. فإن ادَّعى المملوك أنَّ مولاه أكرهه على ذلك، درئ عنه الحدُّ، و أقيم على مولاه الحدُّ على كل حال.

و إذا لاط كافر بمسلم، قتل على كل حال. و لم يكن على المجنون شيء.

فإن لاط الرجل بمجنون، أقيم عليه الحدُّ، و لم يكن على المجنون شيء.

فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحدُّ على الكمال.

و إذا لاط كافر بمسلم، قتل على كل حال. و إذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيرا بين أن يقيم عليه الحدَّ بما توجبه شريعة الإسلام، و بين أن يدفعه إلى أهل ملَّته ليقيموا عليه الحدَّ على مذهبهم.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست