responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 304

يبينه: أن يضرب حتَّى ينهى [1] هو عن نفسه الحد.

و من (1) أقرَّ على نفسه بحد، ثمَّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره، إلا


الجواب: روى هذه [1] محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، و لم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد.

و هذا اللفظ مطلق، فتحمل على العارف و غيره. و هذه الرواية مشهورة، فيعمل بها و إن كان في طريقها قول.

و يؤيدها أنه إقرار من بالغ عاقل فيحكم به.

و لا أستبعد إذا وصل به إلى مائة جلدة أن يقطع عنه الجلد و ان لم يمنع عن نفسه، لأنه لا حد وراء المائة، و إذا نهى عن نفسه، قبل و إن كان دون الحد، لاحتمال أن يكون ذلك توهمه و أنه يسمى حدا، فيسقط ما زاد، للاحتمال إذ لا يثبت بالإقرار إلَّا ما يتحقق أنه مراد من اللفظ.

قوله: «و من أقر على نفسه بحد ثمَّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره إلَّا الرجم، فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم، ثمَّ جحده قبل إقامته، خلى سبيله».

و قال [2]: «إذا أقر على نفسه عند الإمام، ثمَّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه و إقامة الحد عليه بحسب ما يراه من المصلحة. و متى لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على حال». فقد نفى العفو مع عدم التوبة، و صورة الجحود لا يكون توبة، فكيف يعفى عنه؟

الجواب: الجحود مغاير للتوبة، و يسقط معه الرجم إذا ثبت بالإقرار و إن كان


[1] في م: «ينفى» و ليس «هو» في (ح، خ).


[1] الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ص 318.

[2] في الباب 5، ص 310.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست