responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 303

الحرم ما يوجب الحدَّ، أقيم عليه الحدُّ كائنا ما كان.

و المرأة إذا زنت و هي حامل، لم يقم عليها حد، لا الرَّجم و لا الجلد، حتَّى تضع ما في بطنها، و تخرج من نفاسها، و ترضع ولدها، فإذا فعلت ذلك، أقيم عليها الحدُّ، رجما كان أو جلدا.

و من اجتمع عليه حدود، أحدها القتل، بدئ أوَّلا بما ليس فيه القتل، ثمَّ قتل، مثلا أن [1] يكون قتل، و سرق، و زنا و هو غير محصن، أو قذف، فإنَّه يجلد أولا للزِّنا أو للقذف [2]، ثمَّ تقطع [3] يده للسَّرقة، ثمَّ يقاد منه للقتل.

و من وجب عليه الحدُّ، و هو صحيح العقل، ثمَّ اختلط عقله، و قامت البينة عليه بذلك، أقيم عليه الحدُّ، كائنا ما كان.

و من وجب عليه النَّفي في الزِّنا، نفي عن بلده الَّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة.

و قضى (1) أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] في من أقرَّ على نفسه بحد، و لم


قوله: «و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أقر على نفسه بحد، و لم يبينه: أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد».

هل يعتبر هذا في من يعرف الحدود أم لا؟

و هل إذا بلغ معه المائة يقطع عنه الضرب أم لا؟


[1] ليس «أن» في (ص) و في خ: «مثال ذلك أن يكون قد قتل».

[2] في ص: «القذف».

[3] في ملك، ي: «يقطع».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ص 318.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست