نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 305
الرجم، فإنَّه إذا أقرَّ بما يجب عليه الرجم فيه، ثمَّ جحده قبل إقامته، خلِّى سبيله.
و المستحاضة لا يقام عليها الحدُّ حتَّى ينقطع عنها الدَّم.
«4» باب الحد في اللواط
اللِّواط هو الفجور بالذُّكران و هو على ضربين:
أقر أربعا، أما لو أقر دون الأربع، ثمَّ رجع، فلا حد، بل يجب به التأديب المرتب على الفسوق.
أما التوبة فإن كانت قبل ثبوت الجناية، سقط معها الحد، و إن كانت بعد قيام البينة، لم يسقط الحد، رجما كان أو جلدا، خلافا للمفيد (رحمه الله)[1]، و إن كانت بعد الإقرار فالإمام مخير. و عليه دلت الروايات [2]، و عمل الأصحاب.
و يدل على أن الرجم يسقط مع الجحود إذا كان الثبوت بالإقرار ما رواها الحلبي [3] و الكناني [4] و محمَّد بن قيس [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحلبي سألته (عليه السلام) عن رجل أقر على نفسه بحد، ثمَّ جحده، فقال: إذا أقر على نفسه [1] أنه سرق، ثمَّ جحد، قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقر أنه شرب الخمر [2] فاجلده ثمانين. قلت [3]: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، ثمَّ
[1] ليس «نفسه» في (ح).
[2] في ح: «سرق الخمس».
[3] ليس «قلت» في (ح).
[1] المقنعة، الباب 1 من كتاب الحدود و الآداب، «باب حدود الزنا»، ص 777.
[2] الوسائل، ج 18، الباب 16 و 18 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ص 327 و 331.
[3] الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح 1 و 2 و 3 ص 318- 319.
[4] الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح 1 و 2 و 3 ص 318- 319.
[5] الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح 1 و 2 و 3 ص 318- 319.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 305