responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 301

و لا ينبغي (1) أن يحضر الحدَّ على الزُّناة إلَّا خيار النَّاس.


و قال قوم [1] اثنان، و هو المروي [2] عن عكرمة.

و قال بعض أهل التفسير [3]: ثلاثة، ذكره الطبرسي في تفسيره [4].

و قال آخرون [5]: أربعة، و هو المحكي عن الشافعي [1].

و قال شيخنا (رحمه الله): عشرة، ذكر ذلك في الخلاف [7]. و به قال الحسن البصري [8].

و الوجه أن الطائفة هي القطعة من الشيء، و الواحد قطعة من المؤمنين، فجاز الاقتصار عليه.

و أما الاحتياط فغير لازم، لأن التسمية إذا صدقت على الواحد، لم يعلم إرادة ما زاد. فتوقيف الحد عليه إلزام بما لا يعلم لزومه، و تأخير للحد، و هو ضد الاحتياط.

و أما قول الشيخ (رحمه الله): «واحد فصاعدا» لا يريد زيادة عن الواحد على سبيل اللزوم، بل كأنه يقول: أقل ما يجزي واحد و كذا ما زاد، لا أنه يشترط حصول زيادة على الواحد.

قوله: «و لا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس».

و قال قبل ذلك: «و إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور، ثمَّ يجلدهما بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله».

و إذا كان المراد الزجر فحضور الأشرار أولى في الزجر و الردع.

الجواب: لما كان إقامة الحد ثمرته الردع عن المنكر و الزجر، و قبح عرفا أن


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة.


[1] راجع تفسير الطبري، ج 18، ص 55.

[2] راجع تفسير الطبري، ج 18، ص 55.

[3] راجع تفسير الطبري، ج 18، ص 55.

[4] مجمع البيان، ج 5، ص 9.

[5] راجع تفسير الطبري، ج 18، ص 55.

[7] الخلاف، ج 2، المسألة 11 من كتاب الحدود، ص 442.

[8] راجع الدر المنثور، ج 5، ص 18.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست