responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 300

و المرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرَّجل غير أنَّها لا تضرب قائمة، بل تضرب و هي جالسة، عليها ثيابها، قد ربطت عليها، لئلا تتهتَّك، فتبدو عورتها.

و إذا [1] فر من يقام عليه الجلد [2]، ردَّ حتى يستوفي منه الحدُّ، سواء كان أقرَّ على نفسه، أو قامت عليه بذلك بينة.

و إذا أراد الوالي ضرب الزَّاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر النَّاس بالحضور، ثمَّ يجلده [3] بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله، قال الله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [1].

و أقلُّ (1) من يحضر عذابهما واحد فصاعدا.


قوله: «و أقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا.

الحضور واجب، و مع الاختلاف في الكمية لم لا يؤخذ بالأحوط، و هو الأكثر؟

ليتيقن [4] البراءة.

و قوله: «و أقل من يحضر [5] واحد فصاعدا» فقوله: «فصاعدا» مبهم، و لا بد لقوله: «فصاعدا» من فائدة.

الجواب: الطائفة القطعة من الشيء. و قد اختلف الناس في المراد بها في الآية.

فقال قوم [2] واحدة، و هو المروي [3] عن الباقر (عليه السلام) و ابن عباس [4].


[1] في خ: «فإذا».

[2] في خ: «الحد» و في هامش م: «ح، ص- الحد- صح».

[3] في غير خ، ملك: «يجلدهما».

[4] في ح: «لتيقن».

[5] في ح: «يحضره».


[1] النور: 2.

[2] راجع تفسير الطبري، ج 18، ص 54.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب حد الزنا، ح 5، ص 370 عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام).

[4] تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص 292.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست