نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 300
و المرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرَّجل غير أنَّها لا تضرب قائمة، بل تضرب و هي جالسة، عليها ثيابها، قد ربطت عليها، لئلا تتهتَّك، فتبدو عورتها.
و إذا [1] فر من يقام عليه الجلد [2]، ردَّ حتى يستوفي منه الحدُّ، سواء كان أقرَّ على نفسه، أو قامت عليه بذلك بينة.
و إذا أراد الوالي ضرب الزَّاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر النَّاس بالحضور، ثمَّ يجلده [3] بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله، قال الله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[1].
و أقلُّ (1) من يحضر عذابهما واحد فصاعدا.
قوله: «و أقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا.
الحضور واجب، و مع الاختلاف في الكمية لم لا يؤخذ بالأحوط، و هو الأكثر؟
ليتيقن [4] البراءة.
و قوله: «و أقل من يحضر [5] واحد فصاعدا» فقوله: «فصاعدا» مبهم، و لا بد لقوله: «فصاعدا» من فائدة.
الجواب: الطائفة القطعة من الشيء. و قد اختلف الناس في المراد بها في الآية.
فقال قوم [2] واحدة، و هو المروي [3] عن الباقر (عليه السلام) و ابن عباس [4].