responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 286

«2» باب أقسام الزناة

الزناة على خمسة أقسام:

فقسم منهم [1] يجب عليه الحدُّ [2] بالقتل على كلِّ حال.

و الثاني يجب عليه الجلد [3] ثمَّ الرجم.

و الثَّالث يجب عليه الرجم و ليس عليه الجلد [4].

و الرابع يجب عليه الجلد ثمَّ النَّفي.

و الخامس يجب عليه الجلد، و لا يجب عليه النَّفي.

فأما من يجب عليه القتل على كلِّ حال، سواء كان محصناً أو غير محصن، حراً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، شيخاً كان أو شاباً، و على كلِّ حال، فهو كلُّ من وطأ ذات محرم له اماً أو بنتاً أو أختا أو بنتها [5] أو بنت أخيه أو عمته أو خالته، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال.

و كذلك الذِّميُّ إذا زنا بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، و كان على المسلمة الحدُّ: إما الرجم أو الجلد، على ما تستحقُّه من الحد. فإن أسلم الذميُّ، لم يسقط بذلك عنه الحدُّ بالقتل، و وجب قتله على كلِّ حال.

و من غصب امرأة فرجها، فإنَّه يجب عليه القتل على كلِّ حال،


[1] في ى: «منها».

[2] في ح زيادة «فيه».

[3] في ح، ص: «الحد».

[4] في ص، م: «جلد».

[5] في خ: «بنتهما».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست