responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 285

و كان على كلِّ واحد منهم حدُّ الفرية.

و إذا شهد أربعة نفر على رجلين و امرأتين أو أكثر منهم بالزِّنا، قبلت شهادتهم، و أقيم على الَّذين شهدوا عليهم الحد.

و إذا رأى الإمام أو الوالي من قبله، تفريق الشُّهود أصلح في بعض الأوقات، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشَّهادة، كان ذلك جائزاً.

و حكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد، في أنَّه يحكم عليها بالزنا، إما بالإقرار أو البينة على ما بيناه، و يدرأ عنها الحدُّ في الموضع الَّذي يدرأ فيه الحدُّ عن الرجل، لا يختلف الحكم في ذلك، إلَّا ما نبينه فيما بعد [1] إن شاء الله.

و إذا أخذ رجل و امرأة، فادعيا الزَّوجية درئ عنهما الحدُّ.

و إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدَّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة و لا الإقرار. و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. و غيره و إن شاهد، يحتاج أن يقوم [1] له بينة، أو إقرار من الفاعل على ما بيناه.

و أما القتل و السَّرقة و القذف و ما يجب من حقوق المسلمين من الحد و التَّعزير، فليس له أن يقيم الحدَّ [2] إلَّا بعد مطالبة صاحب الحقِّ حقَّه، و ليس يكفي فيه مشاهدته إياه. فإن طلب صاحب الحقِّ إقامة الحدِّ فيه، كان عليه إقامته، و لا ينتظر مع علمه البينة و الإقرار على ما بيناه.


[1] في م: «أن تقوم».

[2] في ح زيادة «فيه».


[1] الباب 3، ص 294.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست