responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 287

محصنا كان أو غير محصن.

و من زنا بامرأة أبيه، وجب أيضا عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن.

و أما [1] القسم الثَّاني، و هو من يجب عليه الجلد [2] ثمَّ الرجم، فهو الشَّيخ و الشَّيخة إذا زنيا و كانا محصنين، فإنَّ على كلِّ واحد منهما جلد مائة [3] ثمَّ الرَّجم، يقدَّم الجلد عليه [4] ثمَّ بعده الرجم.

و [5] القسم الثالث، و هو من يجب عليه الرجم، و لا يجب عليه الجلد، فهو كلُّ محصن أو محصنة ليسا بشيخين، فإنَّهما إذا زنيا كان على كلِّ واحد منهما الرجم و ليس عليهما الجلد.

و حدُّ الإحصان في الرجل، هو أن يكون له فرج يتمكن [6] من وطئه، و يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين. و يراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدَّوام دون نكاح المتعة فإن المتعة لا تحصِّن. فأما العقد الدائم، فلا فرق بين أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية، فإن جميع ذلك يحصن الرجل، و ملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه.

و إذا لم يكن متمكنا من الوطء بأن يكون غائبا عن زوجته غيبة لا يمكنه الوصول إليها، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكِّن من وطئها بأن يكون محبوسا و ما أشبه ذلك، أو لا يكون قد دخل بها بعد، فإنَّ جميع


[1] في خ: «فأما».

[2] في ح: «الحد».

[3] في ح، ص، ي: «مائة جلدة».

[4] ليس «عليه» في (م).

[5] في ح، ملك: «و أما».

[6] في ح: «متمكن» و في خ: «ممكن» و في ن: «فيمكن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست