responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 284

عليها الحدُّ.

و قد روي [1] أنَّ الثَّلاثة يجلدون حدَّ المفتري، و يلاعنها زوجها.

و هذه الرِّواية محمولة على أنَّه إذا لم تعدَّل الشُّهود، أو اختلفوا في إقامة الشَّهادة، أو اختلَّ بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشَّهادة، كان الحكم ما قدمناه.

و لا تقبل شهادة الشُّهود في الزِّنا إلَّا في مكان واحد و مقام واحد في وقت واحد. فإن شهد بعضهم، و قال: الآن يجيء الباقون، جلد حدَّ المفتري، لأنَّه ليس في ذلك تأخير.

و لا تقبل [1] في الزِّنا شهادة النِّساء على الانفراد.

فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان، قبلت شهادتهم في الزِّنا، و يجب بشهادتهم الرجم.

فإن [2] شهد رجلان و أربع نسوة، لم يجب بشهادتهم الرجم، و يجب بها الحد.

فإن شهد رجل و ستُّ نساء أو أقلُّ أو أكثر، لم تقبل [3] شهادتهم،


الجواب: لا ريب أن الحال كذلك، لكن الشيخ لما استضعف الرواية المسقطة للحد، أسقطها، ثمَّ أراد استعمالها على وجه يطابق [4] الأصول، فنزلها على التأويل المذكور، فاقتضى التأويل التسوية بين شهادة أربع ليس الزوج أحدهم و أربع هو منهم.


[1] في ح، ملك، ي: «يقبل».

[2] في م: «و إن».

[3] في خ، ملك، ي: «لم يقبل».

[4] في ح: «تطابق».


[1] الوسائل، ج 15، الباب 12 من كتاب اللعان، ح 2 و 3، ص 606.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست