نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 284
عليها الحدُّ.
و قد روي[1]أنَّ الثَّلاثة يجلدون حدَّ المفتري، و يلاعنها زوجها.
و هذه الرِّواية محمولة على أنَّه إذا لم تعدَّل الشُّهود، أو اختلفوا في إقامة الشَّهادة، أو اختلَّ بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشَّهادة، كان الحكم ما قدمناه.
و لا تقبل شهادة الشُّهود في الزِّنا إلَّا في مكان واحد و مقام واحد في وقت واحد. فإن شهد بعضهم، و قال: الآن يجيء الباقون، جلد حدَّ المفتري، لأنَّه ليس في ذلك تأخير.
و لا تقبل [1] في الزِّنا شهادة النِّساء على الانفراد.
فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان، قبلت شهادتهم في الزِّنا، و يجب بشهادتهم الرجم.
فإن [2] شهد رجلان و أربع نسوة، لم يجب بشهادتهم الرجم، و يجب بها الحد.
فإن شهد رجل و ستُّ نساء أو أقلُّ أو أكثر، لم تقبل [3] شهادتهم،
الجواب: لا ريب أن الحال كذلك، لكن الشيخ لما استضعف الرواية المسقطة للحد، أسقطها، ثمَّ أراد استعمالها على وجه يطابق [4] الأصول، فنزلها على التأويل المذكور، فاقتضى التأويل التسوية بين شهادة أربع ليس الزوج أحدهم و أربع هو منهم.
[1] في ح، ملك، ي: «يقبل».
[2] في م: «و إن».
[3] في خ، ملك، ي: «لم يقبل».
[4] في ح: «تطابق».
[1] الوسائل، ج 15، الباب 12 من كتاب اللعان، ح 2 و 3، ص 606.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 284