responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 283

و بعضهم بغير ذلك، كان أيضاً عليهم حدُّ الفرية.

فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجرَّدين من ثيابهما، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج، و لم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على فاعل ذلك التعزير.

و إذا شهدوا بالوطء في الدُّبر، كان حكمه حكم الوطء في القبل سواء. و كذلك حال الإقرار بذلك، لا يختلف الحكم فيه.

و إذا (1) شهد الشهود على امرأة بالزِّنا، و ادَّعت هي أنَّها بكر، أمر النِّساء أن [1] ينظرن إليها، فإن كانت كما ذكرت، لم يكن عليها حدُّ، و إن لم تكن كذلك، أقيم عليها الحدُّ.

و إذا (2) شهد أربعة نفر على امرأة بالزِّنا، أحدهم زوجها، وجب


قوله: «و إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا، و ادعت هي أنها بكر أمر النساء أن ينظرن إليها، فإن كانت كما ذكرت، لم يكن عليها حد».

هلا قيد «(رحمه الله)» ذلك بالوطء في القبل؟

الجواب: هذا القيد لا يفتقر إليه، لأن اعتبار سلامة البكارة دليل على أن دعوى الوطء في القبل، فهو كالقرينة المغنية عن التصريح.

قوله: «و إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، وجب عليها الحد. و قد روي: أن الثلاثة يجلدون حد المفتري، و يلاعنها زوجها. و هذه الرواية محمولة على أنه إذا لم يعدل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة، فإن الحكم ما قدمناه».

مع تأويل الشيخ لا يبقى فرق بين الزوج و غيره، فلا يبقى للرواية فائدة.


[1] في ح، ي: «بأن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست