responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 282

ما يراه الإمام.

و الثَّاني (1) قيام البينة بالزِّنا. و هو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنَّه وطأ امرأة، و ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و شاهدوه وطأها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك، قبلت شهادتهم، و حكم عليه بالزِّنا، و كان عليه ما على فاعله مما نبيِّنه فيما بعد إن شاء الله.

فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا، و لم يشهدوا بالمعاينة، كان على كلِّ واحد منهم حدُّ الفرية.

و إن شهد عليه أقلُّ من الأربعة، واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة، و ادَّعى المشاهدة، كان عليهم أجمع حدُّ الفرية.

فإن شهد الأربعة، و اختلفوا في شهادتهم، فبعضهم شهد بالمعاينة


قوله: «و الثاني قيام البينة بالزنا. و هو أن تشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطء امرأة، و ليس بينها و بينه عقد و لا شبهة عقد».

كيف يقبل قولهم: أنه ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و هي شهادة على النفي؟

ثمَّ كيف يعلمون عدم العقد و شبهة العقد؟ أما في المرأة فقد يجوز إذا كان لها زوج، و لكن مع ذلك شبهة العقد لا يجوز نفيها، لجواز أن يكون قد عقدت على نفسها، و لا تعلم أنه إذا كان لها زوج أن ذلك لا يجوز.

الجواب: ليس من شرط الشهادة أن يخبروا بذلك، بل يكفي شهادتهم [1] بالوطء في القبل، و لا يعلمون بينهما عقداً و لا شبهة. و الحاكم يستفصل، فان ادعيا الشبهة، أو أحدهما، سقط الحد عن ذي الشبهة، و إن أقرا أنه لا شبهة، حدا.


[1] في ح: «شهاداتهم».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست